يونيو/حزيران 2015
بعد دراسة وافية واتساقا مع التزاماتها الخاصة بالرقابة على الأسلحة البيولوجية والكيماوية، قررت حكومة xxx أن تتصرف وفقا للإرشادات الآتية عند نظرها في نقل المعدات والمواد والتكنولوجيا والبرامج التي يمكن أن تسهم في أنشطة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية:
1 – الغرض من هذه الإرشادات هو تقليل مخاطر انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والإرهاب المتصل بها عن طريق التحكم في عمليات النقل الملموسة وغير الملموسة التي يمكن أن تسهم في النشاطات المتعلقة بتلك الأسلحة والتي تقوم بها دول أو مجموعات لا تنتمى لدول، وذلك اتساقا مع المادة الثالثة من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والمادة الأولى من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطبقا للمادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والمادة الحادية عشرة من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، لا يقصد بهذه الإرشادات إعاقة تجارة المواد الكيماوية أو البيولوجية أو التعاون الدولي الذى لا يسهم في الأنشطة أو الإرهاب المتصلان بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية. فهذه الإرشادات، مع قوائم المراقبة المرفقة التي وضعتها مجموعة أستراليا، وما يستتبعها من تعديلات، تمثل الأساس الذى تستند إليه مراقبة عمليات النقل إلى أي جهة خارج نطاق الحكومة الوطنية أو الرقابة على المواد والمعدات والتكنولوجيا والبرامج التي يمكن أن تسهم في أنشطة الأسلحة البيولوجية والكيماوية. وستطبق الحكومة هذه الإرشادات وفقا لتشريعاتها الوطنية.
2 – تطبق هذه الإرشادات على كل عملية نقل لمادة مدرجة في قوائم مجموعة أستراليا. مع ذلك فأن للحكومة الحرية في تقرير المجالات والمدى الذى يستدعى تطبيق إجراءات ترخيص عاجلة في حالات النقل إلى جهات ترى أنها تتمتع بمؤهلات ممتازة من ناحية منع الانتشار. وتخضع كل عمليات النقل الخاصة بالمواد الواردة بقوائم مجموعة أستراليا لرقابة يقظة. ويمنع النقل إذا ما قرر قضاة الحكومة، بناء على كل المعلومات المقنعة المتوفرة والتي تقيم طبقا لعوامل من بينها تلك الواردة في الفقرة الثالثة، أن المواد المراقبة ستستخدم في برنامج أسلحة كيماوية أو بيولوجية، أو نشاط ارهابي كيماوي أو بيولوجي، أو أن هناك خطرا حقيقيا للانحراف. والمفهوم أن قرار النقل يظل من صميم سلطة الحكومة.
3 – في تنفيذ هذه الإرشادات، تلعب التشريعات الوطنية الخاصة بالرقابة على التصدير، بما في ذلك إجراءات التنفيذ والعقوبات، دورا هاما.
4 – ولتنفيذ هذه الإرشادات، تقيم إجراءات التصدير مع الوضع في الاعتبار مجموعة العوامل التالية، وهى ليست جميع العوامل:
(أ) معلومات عن الانتشار والإرهاب المتضمن أسلحة كيماوية وبيولوجية بما في ذلك تفشى أي نشاط مرتبط بالإرهاب، أو الاشتراك في أنشطة سرية أو غير مشروعة للحصول على تلك الأسلحة، أو عن الأطراف المشاركة؛
(ب) قدرات وأهداف الأنشطة الكيماوية والبيولوجية للدولة المتلقية؛
(ج) مغزى عملية النقل من ناحية (1) مدى ملاءمة الاستخدام النهائي المعلن، بما في ذلك أي تأكيدات تقدمها الدولة المتلقية كمستخدم نهائي، و (2) احتمال تطوير أسلحة كيماوية وبيولوجية؛
(د) دور الموزعين والسماسرة والوسطاء وغيرهم في عملية النقل بما في ذلك، حسب الحالة، قدرتهم على تقديم شهادة موثقة بالمستخدم النهائي تحدد كل من المستورد والمستخدم النهائي للصنف المطلوب نقله، كذا مصداقية تأكيد وصول الصنف للمستخدم النهائي المقصود؛
(هـ) تقييم الاستخدام النهائي للنقل، وما إذا كان قد سبق رفض النقل للمستخدم النهائي من قبل، وهل انحرف المستخدم النهائي إلى أغراض غير مسموح بها، و بقدر الامكان معرفة ما إذا كان المستخدم النهائي قادرا على تأمين التعامل مع المادة المنقولة وتخزينها؛
(و) مدى وفعالية نظام الرقابة على الصادرات في البلد المتلقي وأي دول وسيطة؛
(ز) قابلية الاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بذلك للتطبيق، بما في ذلك اتفاقية الرقابة على الأسلحة البيولوجية واتفاقية الرقابة على الأسلحة الكيماوية.
(ح) مخاطر وقوع المواد الخاضعة للرقابة في أيدي الإرهابيين فرادى أو جماعات.
5 - بأسلوب يتسق مع ممارساتها التشريعية الوطنية، تقوم الحكومة قبل التصريح بنقل مادة تخضع لرقابة مجموعة أستراليا، إما (أ) بالتأكد من أن البضائع لن يعاد تصديرها؛ (ب) التأكد من أنها لو أعيد تصديرها ستظل خاضعة لرقابة الدولة المستقبلة طبقا لهذه الإرشادات؛ أو (ج) تحصل على تأكيدات كافية بأنه سيتم الحصول على موافقتها قبل نقلها إلى دولة ثالثة.
6 – لا يجب أضعاف هذه الإرشادات بنقل أي مادة غير خاضعة للرقابة تتضمن مكون أو أكثر من المكونات المراقبة بحيث يكون المكون أو المكونات المراقبة هى العنصر الرئيسي ويمكن فصله بنجاح أو استخدامه في أغراض أخرى. (للحكم عما إذا كان المكون أو المكونات المراقبة هى العنصر الرئيسي، تقوم الحكومة بتقييم عناصر الكم والقيمة والمعرفة التكنولوجية الداخلة فيها والظروف الخاصة الأخرى التي يمكن أن تكشف المكون أو المكونات الرئيسية في المادة التي يتم الحصول عليها). ولا يجب أضعاف هذه الإرشادات أيضا بنقل مصنع كامل - بأي حجم - تم تصميمه لإنتاج أي عنصر خاص بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية أو مادة كيماوية خاضعة لرقابة مجموعة أستراليا تستخدم لإنتاج مادة أخرى.
7- تتأكد الحكومة من أن قوانينها تتطلب الآتي:
(أ) ترخيص بنقل المواد غير المدرجة بالقوائم إذا ما أخطر المصدر بواسطة السلطات المختصة بالحكومة التي تستخدم فيها تلك المواد أو بعضها في أنشطة متعلقة بأسلحة كيماوية أو بيولوجية.
(ب) أنه إذا كان المُصدر على دراية بأن المواد غير المدرجة بالقوائم ستستخدم في الإسهام في تلك الأنشطة، فإنه يجب إخطار السلطات المشار إليها أعلاه والتي تقرر ما إذا كان من المناسب إخضاع تلك الصادرات للترخيص.
8 – تحتفظ الحكومة بحرية تقرير ما يلي: (أ) وضع شروط أخرى للنقل تعتبرها ضرورية؛ (ب) تطبيق هذه الإرشادات على مواد غير مدرجة بقوائم مجموعة أستراليا؛ و (ج) وضع إجراء يقيد الصادرات لأسباب أخرى تتعلق بالسياسة العامة تتفق مع التزاماتها المتعلقة بالمعاهدات.
9 – لزيادة فعالية تنفيذ الإرشادات، تقوم الحكومة حسب الضرورة، وطبقا لما هو ملائم، بتبادل المعلومات اللازمة مع الحكومات الأخرى التي تطبق نفس الإرشادات.
10 – تشجع الحكومة جميع الدول على التمسك بهذه الإرشادات لصالح السلم والأمن الدوليين.
شروط أخرى تنطبق على أعضاء مجموعة أستراليا
علاوة على ذلك فأن أعضاء مجموعة أستراليا، اتساقا مع التزاماتهم الواردة باتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة واتفاقية الأسلحة الكيماوية ووفقا لتشريعاتهم القومية، وبعد دراسة عميقة، قررت أيضا احترام للشروط الآتية بنفس الدرجة:
متفرقات
تحث الدول الأعضاء على المشاركة في المعلومات بشأن هذه الإجراءات بانتظام، وتبادل المعلومات بشأن ما يتناثر من اعتراضات بشأن أغراض مجموعة أستراليا.
لا سياسة اختزالية
3 - وفقا لأساليب المجموعة المتفق عليها، لا يمنح ترخيص تصدير مشابه لترخيص مرفوض من جانب عضو آخر في مجموعة أستراليا إلا بعد التشاور مع هذا العضو، بشرط ألا يكون الترخيص منتهى أو ملغى. ويعرف ما هو مشابه بالضرورة بأنه نفس العامل البيولوجي أو الكيماوي أو – في حالة المعدات ذات الاستخدام المزدوج – بأنها المعدات التي لها نفس المواصفات أو مواصفات وأداء شبيهة بتلك المباعة لنفس المرسل إليه. ولا تطبق شروط المجموعة الخاصة "بعدم الاختزال" على المواد التي تخضع لشروط المتفرقات الوطنية.
مداخل عامة
4 – يطبق أعضاء مجموعة أستراليا هذه الإرشادات وفقا لأساليب المجموعة العامة المتفق عليها فيما يتعلق بمشروعات المستخدم النهائي والخلطات الكيماوية.
التجارة البينية للاتحاد الأوروبي
5 – فيما يختص بالتجارة داخل الاتحاد الأوروبي حتى الآن، ستطبق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي هذه الإرشادات في ضوء التزاماتها كعضو في الاتحاد. (هذا الشرط خاص بأعضاء الاتحاد الأوروبي)
خدمات السمسرة
6 - يجب أن يضع اعضاء مجموعة أستراليا أو يطبقوا اجراءات ضد الأنشطة غير المشروعة التي تسمح لهم بمقاومة انشطة السمسرة المتعلقة بالمواد الواردة بالقوائم الرقابية لمجموعة أستراليا ، والتي تسهم في انشطة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. كما يجب أن يبذل أعضاء مجموعة أستراليا كل جهد يؤدى الى وضع تلك الاجراءات موضع التنفيذ وفقا للأطر والممارسات القانونية المطبقة في بلدانهم.